ومائع آخر ( 1 ) ، أو بين ما يعين مختلفي الحقيقة ( 2 ) وبين تردده ما بين ماءين ، أو ثوبين ( 3 ) ، أو مائعين متحدى ( 4 ) الحقيقة .
نعم هنا شئ آخر ( 5 ) ، وهو انه هل يشترط في العنوان
شرح
( 1 ) بان كان المشتبهان من نوعين مختلفين .
( 2 ) كالخل والدبس . هذا مثال لما كانا متحدين بالنوع ، ومختلفين بالجنس .
( 3 ) مما كان المشتبهان من نوع واحد .
( 4 ) كالخلين اللذين أيضا من نوع واحد ، وحاصله ان المستفاد من الأدلة وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي سواء كان المعلوم بالاجمال داخلا تحت عنوان واحد ، أو كان مرددا بين عنوانين مرددين بان لا يعلم أن وجوب الاجتناب عنه من باب الاجتناب عن عنوان النجس ، أو عن عنوان الغصب ، وسواء كان أطراف الشبهة من نوع واحد ومن جنس واحد أم لا ؟ وسواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة . نعم لو كان أحد طرفي العلم الاجمالي خارجا عن محل ابتلاء لا يكون الاحتياط واجبا لما تقدم من أن العلم الاجمالي يكون منجزا فيما ترتب الأثر على طرفي العلم الاجمالي على اى تقدير .
( 5 ) يمكن أن يكون هذا هو مراد صاحب الحدائق ( قدس سره ) بان يقال في توجيه كلامه : ان مراده من اندراج المشتبهين تحت حقيقة واحدة هو اندراج كل واحد منهما تحت عنوان واحد تعلق الخطاب به على تقدير كونه هو المحرم الواقعي .