تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
وحيدا في هذا المسلك فان المحقق التنكابني في شرحه على الفرائد ، والمقدس الأردبيلي ، وتلميذه صاحب المدارك ، وجماعة من الاعلام على ما في الدر النجفية التزموا بذلك . أقول إن المحقق العراقي أيضا التزم به على القول بالاقتضاء . وأورد عليه المحقق النائيني « قدس سره » بوجهين : الأول : ان التخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين لا بد وأن يكون لاحد الامرين : اما لكون المجعول في باب الأصول العملية يقتضى التخيير في تطبيق العمل على أحد الأصلين المتعارضين كالتخيير في باب التزاحم وفي الخبرين المتعارضين على القول بالنسبة ، واما لأجل اقتضاء أدلة الحجية ذلك ، ومن الواضح أن المجعول في الأصول لا يقتضى التخيير في اجراء أحد الأصلين المتعارضين ، وكذلك دليل حجيتها . وأورد عليه المحقق العراقي ص 318 بوجهين : الأول : ان التخيير المذكور هو مقتضى دليل حجية الأصول بضميمة حكم العقل لاحظ كلامه . الثاني : ان التخيير في باب المتزاحمين أيضا ينطبق على المقام لاحظ كلامه . والايراد الثاني : نقله الأستاذ الأعظم ص 354 وأجاب عنه . الايراد الثالث : ما ذكره الأستاذ الأعظم ، وهو يرجع إلى دعويين : الأولى : ان الترخيص في مخالفة أحد الأطراف ولو مقيدا بترك باقي الأطراف ترخيص في المعصية .