شرح
وحيدا في هذا المسلك فان المحقق التنكابني في شرحه على الفرائد ، والمقدس الأردبيلي ، وتلميذه صاحب المدارك ، وجماعة من الاعلام على ما في الدر النجفية التزموا بذلك .
أقول إن المحقق العراقي أيضا التزم به على القول بالاقتضاء .
وأورد عليه المحقق النائيني « قدس سره » بوجهين :
الأول : ان التخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين لا بد وأن يكون لاحد الامرين : اما لكون المجعول في باب الأصول العملية يقتضى التخيير في تطبيق العمل على أحد الأصلين المتعارضين كالتخيير في باب التزاحم وفي الخبرين المتعارضين على القول بالنسبة ، واما لأجل اقتضاء أدلة الحجية ذلك ، ومن الواضح أن المجعول في الأصول لا يقتضى التخيير في اجراء أحد الأصلين المتعارضين ، وكذلك دليل حجيتها .
وأورد عليه المحقق العراقي ص 318 بوجهين : الأول : ان التخيير المذكور هو مقتضى دليل حجية الأصول بضميمة حكم العقل لاحظ كلامه .
الثاني : ان التخيير في باب المتزاحمين أيضا ينطبق على المقام لاحظ كلامه .
والايراد الثاني : نقله الأستاذ الأعظم ص 354 وأجاب عنه .
الايراد الثالث : ما ذكره الأستاذ الأعظم ، وهو يرجع إلى دعويين :
الأولى : ان الترخيص في مخالفة أحد الأطراف ولو مقيدا بترك باقي الأطراف ترخيص في المعصية .