لبيان حكم المتحير في أول الأمر ولا تعرض لها ( 1 ) لحكمه بعد الاخذ بأحدهما ( 2 ) .
نعم يمكن هنا استصحاب التخيير ( 3 ) حيث ( 4 ) انه « 5 » ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار ( 6 ) إلّا ان ( 7 ) يدعى ان موضوع المستصحب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير ، وبعد الاخذ بأحدهما ( 8 ) لا تحير فتأمل ( 9 ) .
شرح
بأحدهما .
( 1 ) اى لا تعرض لاخبار التخيير لحكم المتحير .
( 2 ) اى بأحد الخبرين أو الحكمين .
( 3 ) لكون التخيير هنا بحكم الشرع فيمكن اجراء الاستصحاب فيه بخلاف المسألتين السابقتين ، وقد عرفت عدم جريان استصحاب التخيير فيهما .
( 4 ) تعليل لجريان استصحاب التخيير هنا .
( 5 ) اى التخيير .
( 6 ) وحيث إن التخيير الشرعي قابل للبقاء والاستمرار فيمكن جريان الاستصحاب فيه .
( 7 ) هذا اشكال على الاستصحاب . وملخصه : عدم بقاء الموضوع بعد الاخذ بأحد الخبرين والحال يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع .
( 8 ) اى أحد الخبرين .
( 9 ) يمكن ان يكون إشارة إلى أن الموضوع يمكن احرازه بحكم العرف ولو مسامحة ، فالموضوع فيما نحن فيه هو الشخص