ولا ( 1 ) للتعليل في حكم الأخير ( 2 ) بوجوب « 3 » تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة .
ومنها : ما ( 4 ) دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها
شرح
صدر الرواية « 1 » . فان الأحكام المذكورة كلها مبنية على العلم الاجمالي بالنجاسة ، وهو منشأ للاحكام المذكورة .
( 1 ) أي لو جرت أصالة الحل ، وأصالة الطهارة في بعض المشتبهين لم يكن للتعليل المذكور وجه وهو قوله : « حتى يكون على يقين من طهارته » إذ بعد جريان الأصل المذكور في بعض المشتبهين يكون الأصل حاكما على ما يستفاد من التعليل من قاعدة الاشتغال ، ويحكم بكفاية غسل ما يرتفع به العلم بالنجاسة ، وهو بعض المشتبهين .
( 2 ) أي الحكم الأخير المذكور في ذيل الرواية ، وهو وجوب غسل جميع الناحية .
( 3 ) الجار متعلق بقوله : « للتعليل » أي لم يكن وجه لتعليل وجوب غسل جميع الناحية بوجوب تحصيل اليقين . . . فيظهر من الأحكام المذكورة في الرواية من الحكم بمقتضى قاعدة الاشتغال عدم جريان الأصل في بعض المشتبهين ، فتلك الأحكام المذكورة في الرواية تعضد القاعدة العقلية الحاكمة بوجوب الاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي .
( 4 ) وهو ما رواه الحلبي قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 باب 43 من أبواب النجاسات ح 2 .