تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
وقد يستأنس له ( 1 ) بما ورد ( 2 ) من وجوب القرعة في قطيع ، علوم وجود الموطوء في بعضها وهي الرواية « 1 » المحكية في الإمام الجواد عليه السلام ، لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع ( 3 ) ( 4 ) الراعي على واحدة منها ، ثم ارسلها في الغنم حيث يقسم الغنم نصفين ، ثم يقرع بينهما فكلما وقع السهم ( 5 )
شرح
فيما إذا قصد بيع المذكى منها فقط ، أو بيع المذكى مع الميتة التي لا تحلها الحياة كالشعر ، والظفر ، لا مجموع حتى الميتة منها كي تكون الرواية مخالفة للعمومات . اى لوجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين المستفاد من كثيرة ، ووجه الاستيناس هو أن ما دل على وجوب القرعة وجوب الاحتياط عن جميع الغنم في مورد العلم الاجمالي قرعة ، وانما ذكره بعنوان الاستيناس لا بعنوان الدليل الواردة عليه من اعراض المشهور عنها ، وان الحكم مخالف للأصل فلا يمكن التعدي من مورده وامكان حمله الباب القرعة لا وجوبها . اى يستأنس بالخبر الذي دل على وجوب القرعة في قطيع علم اجمالا بوجود الغنم الموطوء فيها . اى طائفة منها . اى وطئ الراعي واحدة منها ، وصارت هي مشتبهة بين اى كلما وقع سهم الحل عليه يحكم بحليته .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها ح 4 .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 148 | الشيخ علي المروجي القزويني