تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
قولا ، وتقريرا من الروايات كثيرة . منها : ما ورد ( 1 ) في الماءين المشتبهين خصوصا ( 2 ) مع فتوى الأصحاب بلا خلاف بينهم على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا ( 3 ) . ومنها : ما ورد في الصلاة في الثوبين المشتبهين ( 4 ) .
شرح
وبعبارة أخرى : ان الروايات التي يستشم منها الحكم الكلى بوجوب الاجتناب عن المشتبهات كثيرة . ( 1 ) وهو ما رواه سماعة وعمار عن رجل معه اناء ان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، ولا يدرى أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم « 1 » . بتقريب ان أمره عليه السلام باهراقهما كناية عن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين . ( 2 ) حيث إن فتوى الأصحاب بوجوب الاجتناب تؤيد الخبر الدال على وجوب الاجتناب عن المشتبهين . ( 3 ) أي ولو عن بعض المشتبهين . ( 4 ) وهو مكاتبة صفوان بن يحيى أبا الحسن ( ع ) يسأله عن الرجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها ، وليس عنده ماء كيف يصنع قال عليه السلام : يصلى فيهما جميعا « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب الماء المطلق ح 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 64 من أبواب النجاسات ح 1 .