من أهل الكتاب بناء ( 1 ) على حملها على ما لا يخالف عمومات بيع الميتة بأن يقصد بيع المذكى خاصة ، أو مع ما لا تحله الدليل من الميتة .
شرح
يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ، ثمنه « 1 » .
تقريب الاستدلال بها : انه لو كانت أصالة الحل جارية في الأطراف وجاز ارتكاب ما عدا القدر المعلوم حرمته لم يختص ممن يستحل الميتة ، وجاز بيع الميتة المشتبه بالمذكى يستحل الميتة أيضا .
ان شئت فقل : انه لو جاز ارتكاب بعض الأطراف في المحصورة لما كان حاجة في جواز بيع الذبائح المختلطة إلى بيع خصوص المذكى منها ، أو بيع ما لا تحله الحياة .
( 1 ) أي دلالة الخبر المذكور على بيع الذبائح المختلطة مبنية على حمل الأخبار الدالة على بيع الذبائح على معنى لا عمومات حرمة الميتة .
وهذا أي قوله : ( بناء على حملها ) في الحقيقة جواب عن مقدر ، وحاصله : ان ما دل على بيع الذبائح المختلط . . .
لعمومات حرمة بيع الميتة إذ المستفاد من الخبر المذكور بيعها ، والمستفاد من العمومات حرمة بيعها ، فلا تتم دلالة على المدعى لكونه مبتلى بالمعارض .
وملخص الجواب : ان المراد بالذبائح التي دلت الرواية على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ما يكتسب به ح 7 .