عليه قسم غيره ( 1 ) على قسمين : وهكذا ( 2 ) حتى يبقى واحد ، ونجى الباقي ، وهي ( 3 ) حجة القول بوجوب القرعة ، لكنها ( 4 ) لا تنهض لاثبات حكم مخالف للأصول .
نعم ( 5 ) هي دالة على عدم جواز ارتكاب شئ منها قبل القرعة
شرح
( 1 ) اى قسم غير ما وقع سهم الحل عليه على قسمين .
( 2 ) أي هكذا يحكم بحلية ما وقع سهم الحل عليه ، وقسم غير ما وقع سهم الحل عليه حتى يبقى غنم واحد ، فيحكم بكونه موطوء ونجى الباقي ويحكم بحليته .
( 3 ) اى الروايات المذكورة .
( 4 ) اى الروايات المذكورة لا تصلح لاثبات القرعة التي هي مخالفة للقواعد فان مقتضاها هو الاجتناب عن أطراف العلم الاجمالي بتمامها فالروايات على تقدير تماميتها يقتصر على مواردها ولا يتعدى منها إلى غيرها ، فلا يمكن الاستدلال بها على وجوب القرعة في جميع موارد الشبهة المحصورة ، أضف اليه اعراض المشهور عنها .
أقول : ان تحقيق ذلك موكول إلى محله وقد حققنا هناك ان اعراض المشهور غير ضائر بصحة الخبر بعد تماميته كما أن عمل المشهور غير جابر بعد كونه غير مشمول لأدلة حجية الخبر .
( 5 ) اى الروايات المذكورة وان لم تنهض لاثبات القرعة التي هي مخالفة للأصول إلّا انها تدل على عدم جواز ارتكاب شئ من المشتبهات قبل القرعة ، ومن هذه الجهة يستأنس بها للمدعى اعني وجوب الاحتياط إذ المدعى وجوب الاجتناب عن المشتبهات