تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
يدل ( 1 ) على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الاجمالي بالنجاسة ، وهو ( 2 ) الذي بنينا عليه وجوب ( 3 ) الاحتياط في الشبهة المحصورة ، وعدم ( 4 ) جواز الرجوع فيها إلى أصالة الحل ، فإنه لو جرى أصالة الطهارة وأصالة الحل في بعض المشتبهين لم يكن للاحكام ( 5 ) المذكورة وجه ،
شرح
فان المستفاد منه وجوب تحصيل اليقين بالطهارة بغسل تمام الناحية التي علم اجمالا بإصابة بعضها للنجاسة . ( 1 ) خبر لقوله : « فان وجوب تحصيل اليقين . . . » أي يستفاد من التعليل المذكور ان العلم الاجمالي بالنجاسة مانع عن جريان أصالة الطهارة . ( 2 ) أي العلم الاجمالي بالنجاسة وكونه مانعا عن جريان أصالة الطهارة بنينا عليه ( 3 ) مفعول لقوله : « بنينا » بنينا عليه عدم جواز الرجوع في الشبهة المحصورة إلى أصالة الحل . ( 4 ) أي العلم الاجمالي بالنجاسة هو الذي . ( 5 ) أي لم يكن وجه للاحكام المذكورة في الرواية وهو حكمه عليه السلام بإعادة الصلاة فيما أصاب الثوب دم رعاف أو غيره ، أو شيء من منى وحكمه بإعادة الصلاة وغسل الثوب فيما لو علم بإصابة النجس إلّا انه لم يجده الا بعد الصلاة ، وحكمه بوجوب غسل تمام الناحية التي علم اجمالا بإصابة بعضها للنجاسة . لاحظ
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 145 | الشيخ علي المروجي القزويني