تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
وسيجئ حمل جلها ( 1 ) ، أو كلها ، على كون الحكم بالحل مستندا إلى كون الشئ مأخوذا من يد ( 2 ) المسلم ، ومتفرعا ( 3 ) على
شرح
انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال عليه السلام : ما الإبل والغنم الا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه « 1 » . ( 1 ) أي حمل أكثر الأخبار الدالة على جواز الاخذ من العامل والسارق والسلطان ، أو كلها على كون الحكم بحل الاخذ فيها مستندا إلى قاعدة اليد ، أو فعل المسلم ، فإنهما امارتان على الملكية ولا يستفاد منها جواز التصرف في المشتبهات على اطلاقها حتى فيما لم يكن مستندا إلى اليد والامارات . ( 2 ) لا انه مستند إلى جواز ارتكاب الشبهة المحصورة كلا أو بعضا ، فحيث ان العامل أو السارق أو السلطان في الرواية مسلم فتكون يده امارة على مالكيته على ما في يده إلّا أن يقطع بالخلاف فجواز الاخذ منهم في الرواية المذكورة انما هو من باب امارية يده لا من باب انها تدل على جواز التصرف في المال المخلوط بالحرام مطلقا . ( 3 ) عطف على قوله : « مأخوذا » أي كون الحكم بالحل في الروايات المذكورة متفرعا على صحة تصرفات المسلم عند الشك فيها . ان شئت فقل : ان الحكم بجواز التصرف في الروايات متفرع إلى اصالة الصحة الجارية عند الشك في صحة فعل المسلم ، فان الاشخاص
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به ح 2 - 3 - 5 .