تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
تصرفه المحمول على الصحة عند الشك فالخروج بهذه الأصناف ( 1 ) من الاخبار عن القاعدة العقلية الناشئة ( 2 ) عما دل من الأدلة القطعية
شرح
المذكورين في الرواية حيث إنهم مسلمون فعند الشك في صحة تصرفاتهم المسبب من كون تصرفه في مال الغير يحكم بصحة تصرفاتهم بمقتضى اصالة الصحة ، فيكون جواز الاخذ من يدهم مستندا إلى هذا الأصل أي صحة فعل المسلم ، لا من باب جواز التصرف في المخلوط بالحرام كي تكون الروايات المذكورة دليلا على جواز التصرف فيه مطلقا . ( 1 ) الثلاثة المتقدمة ، وهي ما كان من قبيل قوله ( ع ) « كل شيء لك حلال » ، وما دل على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة ، وما دل على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا . ( 2 ) والمراد بنشو القاعدة العقلية عما دل على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية كون دليل وجوب الاجتناب سببا لتحقق موضوع حكم العقل ، فان المراد من القاعدة العقلية هي وجوب دفع الضرر المقطوع به ، ووجوب الإطاعة فان الضرر المقطوع ووجوب الإطاعة مسببان عن دليل وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة بحيث لو لم يكن هذا الدليل موجودا لم يكن ضرر في المقام كي يحكم العقل بوجوب دفعه ، وكذا لم يكن امر كي يحكم العقل بوجوب اطاعته فان السبب لتحقق موضوع حكم العقل وهو الضرر والإطاعة هو الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية .