على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية ، وهي ( 1 ) وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة ( 2 ) على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل ( 3 ) جدا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة ( 4 ) بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب ، أحدهما : الأخبار الدالة على هذا المعنى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي القاعدة العقلية الناشئة عن أدلة المحرمات .
( 2 ) صفة لقوله : « إطاعة » أي العلم بإطاعة التكليف متوقف على الاجتناب عن كلا المشتبهين .
( 3 ) خبر لقوله : « فالخروج » أي الخروج بسبب هذه الأصناف الثلاثة من الاخبار عن القاعدة العقلية الحاكمة على وجوب إطاعة الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن المحرمات المعلومة والحاكمة على وجوب دفع الضرر مشكل .
وان شئت فقل : ان بعد العلم بالتكليف ولو اجمالا كما هو المفروض في المقام يكون مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني هي البراءة اليقينية فالخروج عن هذه القاعدة بالاخبار المذكورة التي لا تفيد القطع بالفراغ مشكل .
( 4 ) أي القاعدة العقلية الناشئة عن أدلة المحرمات فالوجهان الآخران مؤيدان للقاعدة المذكورة ويكونان كالدليلين على المطلب ، وهو وجوب الاجتناب عن المحرمات الواقعية المعلومة بالاجمال بالاجتناب عن المشتبهات .
( 5 ) أي على وجوب الاجتناب عن المشتبهات .