تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية ، وهي ( 1 ) وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة ( 2 ) على الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل ( 3 ) جدا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة ( 4 ) بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب ، أحدهما : الأخبار الدالة على هذا المعنى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) أي القاعدة العقلية الناشئة عن أدلة المحرمات . ( 2 ) صفة لقوله : « إطاعة » أي العلم بإطاعة التكليف متوقف على الاجتناب عن كلا المشتبهين . ( 3 ) خبر لقوله : « فالخروج » أي الخروج بسبب هذه الأصناف الثلاثة من الاخبار عن القاعدة العقلية الحاكمة على وجوب إطاعة الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن المحرمات المعلومة والحاكمة على وجوب دفع الضرر مشكل . وان شئت فقل : ان بعد العلم بالتكليف ولو اجمالا كما هو المفروض في المقام يكون مقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني هي البراءة اليقينية فالخروج عن هذه القاعدة بالاخبار المذكورة التي لا تفيد القطع بالفراغ مشكل . ( 4 ) أي القاعدة العقلية الناشئة عن أدلة المحرمات فالوجهان الآخران مؤيدان للقاعدة المذكورة ويكونان كالدليلين على المطلب ، وهو وجوب الاجتناب عن المحرمات الواقعية المعلومة بالاجمال بالاجتناب عن المشتبهات . ( 5 ) أي على وجوب الاجتناب عن المشتبهات .