تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
فيجب حمله على أقرب المحتملين من ( 1 ) ارتكاب البعض مع ابقاء مقدار الحرام ، ومن ( 2 ) وروده في مورد خاص كالربا ، ونحوه ( 3 ) مما يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة ، ومن ذلك ( 4 ) يعلم حال ما ورد في الربوا من حل جميع المال المختلط به .
شرح
ان المال المأخوذ من عمال السلطان قد اختلط بأموال الشخص الاخذ فان افراد الشبهة محصورة في المقام لان العمال الذين أخذ الأموال منهم معدودون . فلا يمكن الغاء المورد وحمل الرواية على غير موردها . ( 1 ) هذا هو المحتمل الأول . ( 2 ) هذا هو المحتمل الثاني أي حمل الخبر المتقدم على وروده في حرام خاص ، وهو ما كان العلم التفصيلي معتبرا فيه بحيث يخرج عن مورد الشبهة المحصورة ، وذلك كالربا ، فان الربا المحرم هو الذي علم حرمته تفصيلا . ( 3 ) أي نحو الربوا من المحرمات التي يكون العلم التفصيلي جزء لموضوعها ، كالمال المأخوذ من السلطان فإنه خارج عن قاعدة الشبهة المحصورة إذ هي في مورد العلم الاجمالي بالحرام ، والمفروض ان العلم الاجمالي بوجود المال المأخوذ من السلطان لا يكون موضوعا للحرمة فان الحرام المال المأخوذ من السلطان المعلوم حرمته تفصيلا . ( 4 ) أي مما ذكرنا من أن الخبر المتقدم يحمل على مورد خاص ، كالربا الذي اخذ العلم فيه جزء للموضوع يعلم حال الخبر الدال على أن المال المخلوط بالربا حلال جميعا ، فان حليته انما هو من