المقدمات العلمية بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذي المقدمة .
والجواب عن هذا الخبر ( 1 )
شرح
وملخصه : ان مقتضى الدليل المذكور وان كان وجوب الاجتناب عن الكل إلّا أنّك عرفت ان مقتضى أدلة اصالة الحلية هو جواز الاذن في ترك بعض المشتبهات بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن الحرام الواقعي ، فالجمع بين أدلة اصالة الحلية ، وأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي هو ارتكاب البعض ، وترك مقدار الحرام بجعل هذا المقدار المتروك بدلا عن الحرام الواقعي .
( 1 ) وهو موثقة سماعة وملخص الجواب : انا لا نسلم ان الخبر يكون ظاهرا في أن يتصدق ، ويصل ، ويحج بالمال المختلط في الجملة بتقريب : أن السؤال لم يقع عن التصرف في جميع المال ، بل وقع عن التصرف فيه في الجملة بالحج وصلة الأقارب والتصدق فلا بد أن يكون الجواب أيضا منزلا على ما ذكره في السؤال ، فيكون حكم الباقي من الأموال من حيث حرمة التصرف وحليته مسكوتا عنه في السؤال والجواب بل الخبر ظاهر في جواز التصرف في الجميع فان السائل يسأل عن حكم التصرف في بعض المال بالصدقة والصلة ، والحج ، والتصرف في بعض الأموال بالتصرفات المذكورة مع امساك الباقي تصرف في جميع المال المختلط ، وكان جواز امساكه مفروغا عنه سؤالا وجوابا .
والحاصل : ان دلالته على جواز صرف بعض الأموال في الحج ، والصلة ، والصدقة تلازم دلالته على جواز امساك الباقي ، والقول