تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
دلالة على جواز التصرف في الجميع ولو فرض ظهوره ( 1 ) فيه صرف عنه ( 2 ) بما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي ، وهو ( 3 ) مقتض بنفسه لحرمة التصرف في الكل فلا يجوز ورود الدليل على خلافها ( 4 )
شرح
ارتكاب بعض الشبهة المحصورة في الجملة ، وبضميمة عدم الفصل بين المذكورة في الروايات وبين المقام ثبت المدعى وهو اطلاق جواز ارتكاب بعض الشبهة . هذا مع أنه لو سلمنا ظهور الرواية في جواز ارتكاب الجميع فلا بد صرفها إلى البعض لأجل كون التكليف الواقعي بالاجتناب منجزا وبضميمة حكم العقل بقبح الاذن في المخالفة القطعية من حيث كونه اذنا في معصية النهى الواقعي الذي فرض العلم بوجود متعلقه بين المشتبهين . ( 1 ) أي لو سلمنا ظهور الخبر في جواز ارتكاب جميع المشتبهات . ( 2 ) أي صرف عن الظهور المذكور بقرينة ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي . ( 3 ) أي ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي مقتض مع قطع النظر عن حكم العقل بايجاب الاحتياط حرمة التصرف في جميع الشبهات المحصورة . ( 4 ) أي على خلاف الرواية الدالة على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي إذ بعد العلم بتحقق العنوان المحرم الواقعي اجمالا يحكم العقل على سبيل الاستقلال بوجوب اطاعته بترك جميع
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 119 | الشيخ علي المروجي القزويني