تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي فيكفي تركه ( 1 ) في الامتثال الظاهري ، وكما لو ( 2 ) اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة إلى بعضها ( 3 ) ، وهذه الأخبار ( 4 ) كثيرة . منها : موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل أصاب ( 5 ) مالا من عمال بنى أمية ،
شرح
( 1 ) أي ترك بعض المحتمل الذي جعل بدلا عن الحرام الواقعي يكفى في الامتثال الظاهري ، فان العبد لو ارتكب بعض المشتبهين وتركه بعض الآخر بعنوان انه بدل عن الحرام الواقعي امتثل ظاهرا لقوله : « اجتنب عن الحرام » . ( 2 ) أي يكون المقام الذي هو عبارة عن الشبهة التحريمية نظير الشبهة الوجوبية في أن امتثال بعض المشتبهات وترك بعضها الآخر بعنوان انه بدل عن الواقع يكفى في حصول الامتثال ، ومثاله من لو اشتبهت عليه القبلة بحيث لا يعلم أنها في أي جهة من الجهات الأربع ، واكتفى الشارع باتيان الصلاة إلى بعض الجهات وهي الجهة التي ظن بكونها قبلة فان اكتفاء الشارع بفعل الصلاة إلى بعض الجهات انما هو بعنوان انه بدل عن الواجب الواقعي ، فكذا نهى الشارع في المقام عن ارتكاب المشتبه الذي هو مقدار الحرام معناه جعل هذا المشتبه بدلا عن الحرام الواقعي ( 3 ) أي إلى بعض الجهات المشتبهة التي لا يحصل الظن بكونها قبلة . ( 4 ) أي الأخبار الدالة على جواز تناول الشبهة المحصورة . ( 5 ) أي وصل اليه مال من قبل عمال بنى أمية من جهة كون