عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام ، ومن ذلك ( 1 ) يظهر ( 2 ) فساد جعل الحرام كلا منهما بشرط الاجتماع مع الآخر .
فان حرمته ( 3 ) وان كانت معلومة إلّا ان الشرط ( 4 ) شرط
شرح
ولا يخفى ان الأنسب أن يذكر « لحرمته » مكان « لحرمتها » إلّا أن يقال إن الضم مصدر ويجوز ارجاع الضمير المؤنث إلى المصدر .
( 1 ) اى من أن ضم الجزء الآخر لا دخل له في حرمة الجزء غير المعين بل له دخل في كون الحرام معلوم التحقق .
( 2 ) وجه الظهور هو انه كما أن ضم الجزء الآخر لا دخل له في الحرمة بل له دخل في العلم بارتكاب الحرام ، كذلك وصف الاجتماع لا دخل له في الحرمة بل له دخل في تحقق العلم بارتكاب الحرام .
فلا يحرم ايجاد وصف الاجتماع لأنه سبب لتحقق العلم بارتكاب الحرام ، وقد تقدم آنفا عدم حرمته فإذا لم يكن العلم بتحقق الحرام حراما ، فلا يكون وصف الاجتماع الذي هو سبب لتحقق العلم حراما ، فاثبات حرمته بدون اثبات حرمة تحصيل العلم بتحقق الحرام دونه خرط القتاد .
( 3 ) أي حرمة كل من المشتبهين بشرط الاجتماع مع المشتبه الآخر وان كانت معلومة إلّا ان حرمته ليست معلومة لوصف الاجتماع بل من باب كون أحدهما غير المعين حراما في الواقع .
( 4 ) أي شرط الاجتماع شرط لحصول العلم بتحقق الحرام فان المكلف إذا ارتكب المشتبهين بوصف الاجتماع يحصل له العلم بارتكاب الحرام فان الوصف المذكور كما ترى علة لحصول العلم بتحقق الحرام .