لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات ( 1 ) الحرام فلا يحرم ايجاد الاجتماع ( 2 ) إلّا إذا حرم ( 3 ) جعل ذات الحرام معلومة التحقق ، ومرجعه ( 4 ) إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام .
الثاني ( 5 ) : ما دل على جواز تناول الشبهة المحصورة ، فيجمع
شرح
( 1 ) أي ليس وصف الاجتماع علة لتحقق ذات الحرام فإنه معلول لمصادفته للحرام الواقعي في البين ، سواء حصلت بارتكاب أحدهما انفرادا ، أو بارتكاب كليهما اجتماعا .
( 2 ) لما عرفت من أن الاجتماع سبب لتحصيل العلم بارتكاب الحرام ، وتحصيل العلم بارتكاب الحرام لا يكون حراما ، فكيف يكون سببه حراما .
( 3 ) أي حرم أن يجعل ذات شرب الخمر ، مثلا ، متعلق العلم بان يكون تحصيل العلم به حراما .
( 4 ) أي مرجع قوله : « حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق » إلى أن تحصيل العلم بالحرام حرام . وقد عرفت انه ليس بحرام .
فتلخص إلى هنا : ان الوجه الأول الذي ذكر لجواز ارتكاب المشتبهات ما عدا مقدار الحرام ليس بتام لا بالتقريب الذي ذكره القمي والمجلسي ، ولا بالتقريب الذي ذكره النراقي .