تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
نعم له ( 1 ) دخل في كون الحرام معلوم التحقق فهي ( 2 ) مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا ( 3 ) لنفسه فلا وجه لحرمتها ( 4 ) بعد
شرح
عندنا فلا يعقل أن يكون لوصف الاجتماع وانضمام الجزء الآخر علية في حرمة الجزء الحرام قطعا ، وانما يكون له مدخل في حصول القطع بتحقق الحرام فإذا فرضنا عدم حكم العقل بقبح تحصيل العلم يتحقق الحرام فلا معنى للحكم بحرمة ما هو سببه ، وهو انضمام الجزء الآخر ، أو وصف الاجتماع . ( 1 ) أي لضم الجزء الآخر دخل في حصول العلم بان الحرام قد تحقق في الخارج . ( 2 ) أي ضم الجزء الآخر ، وتأنيث الضمير باعتبار خبره . ( 3 ) أي لا يكون ضم الجزء الآخر مقدمة وعلة لتحقق ذات الحرام ، لما عرفت من أن حرمة المجموع ليست باعتبار نفسه بل باعتبار الحرام الواقعي في البين . والحاصل : ان الحرام لا يتحقق في الخارج بانضمام الجزء الآخر أي بارتكاب المشتبه الآخر بل هو يتحقق بارتكاب الحرام الواقعي إذا صادف اما بارتكاب الجزء الأول من المشتبه أو بارتكاب الجزء الثاني . ( 4 ) أي لا وجه لحرمة ضم الجزء الآخر بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام لما عرفت من أنه لا معنى لحرمة السبب الذي لا يكون مسببه حراما فضم الجزء الآخر سبب للعلم بارتكاب الحرام وبعد عدم كون العلم بارتكاب الحرام حراما كيف يكون الضم الذي هو سبب لحصول العلم حراما .