تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
في موضع آخر حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم بأنه ( 1 ) لا يدل على الحظر ووجوب التوقف بل مقتضاه ( 2 ) أن من ارتكب الشبهة واتفق كونه ( 3 ) حراما في الواقع يهلك لا مطلقا ( 4 ) ويحظر ( 5 ) ببالي أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى ( 6 ) انتهى ولعل هذا القائل ( 7 ) اعتمد في ذلك ( 8 ) على ما ذكرنا
شرح
الذي نسب المذاهب الأربعة إلى الاخبارى . ( 1 ) متعلق بقوله ردّ أي رد قوله ( ع ) انما الأمور ثلاثة بأنه لا يدل على وجوب التوقف لان الامر المذكور فيه ليس مولويا بل هو ارشاد إلى أن من ارتكب الشبهات وقع في الهلاكة إذا كان المشتبه حراما في الواقع . ( 2 ) اى مقتضى خبر التثليث وعلى هذا يكون الامر بالاجتناب ارشاديا . ( 3 ) اى كون المشتبه . ( 4 ) اى لا يهلك مطلقا حتى فيما لم يتفق كون المشتبه حراما في الواقع . ( 5 ) هذا مقول لقوله قال : « اى قال العلامة الوحيد بعد رد خبر التثليث : ويحظر ببالي . . . » ( 6 ) أي بالعقاب على المشتبه على تقدير كونه حراما في الواقع لا مطلقا . ( 7 ) القائل بالحرمة الواقعية بالمعنى المذكور وهو ان كان المشتبه حراما في الواقع يعاقب عليه وإلّا فلا . ( 8 ) اى فيما ذهب اليه من الحرمة الواقعية .