تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا ( 1 ) فإن كان في الواقع حراما استحق المؤاخذة عليه ( 2 ) وإلّا ( 3 ) فلا وليس معناها ( 4 ) أن المشتبه حرام واقعا بل معناه ( 5 ) انه ليس فيه إلّا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها فان هذا ( 6 ) أحد الأقوال للاخباريين في المسألة على ما ذكره العلامة الوحيد ( 7 ) المتقدم
شرح
باجتناب مولويا مع الالتزام بثبوت العقاب على مخالفة الاحكام الظاهرية وعلى هذا الوجه يكون المكلف مستحقا للعقابين على تقدير كون المشتبه حراما في الواقع أيضا عقاب على مخالفة الحكم الظاهري وعقاب على مخالفة الحكم الواقعي ويكون مستحقا للعقاب الواحد لو كان المشتبه مباحا في الواقع وهو على مخالفة الحكم الظاهري . ( 1 ) لكون الامر بالاجتناب ارشاديا . ( 2 ) اى على الحرام الواقعي . ( 3 ) اى ان لم يكن المشتبه حراما في الواقع لا عقاب أصلا ( 4 ) اى ليس معنى الحرمة الواقعية أن المشتبه بما انه موضوع من الموضوعات حرام واقعا كالغصب والخمر . ( 5 ) اى بل معنى القول بالحرمة الواقعية أن المشتبه بما هو ليس حراما ظاهرا ولا واقعا وليس في المشتبه الا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها فيه فإذا كان حراما في الواقع فيعاقب عليه وإلّا فلا يعاقب على اتيان الفعل المشتبه . ( 6 ) اى القول بالعقاب على تقدير الحرمة الواقعية . ( 7 ) اى ذكره البهبهاني في موضع آخر من كلامه غير الموضع