تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
السورة أو وجوب ( 1 ) الجزاء المردد بين نصف الصيد وكله . وأما الحرمة ( 2 ) الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما بأن المعبر ( 3 ) بالأولى قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوع محكوم بحكم واقعي فالحرمة ظاهرية والمعبر بالثانية ( 4 ) قد لاحظها من حيث عروضها لمشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية فالحرمة واقعية أو بملاحظة ( 5 ) انه إذا منع الشارع المكلف
شرح
كما إذا لا يعلم أن السورة جزء للصلاة أم لا . ( 1 ) هذا مثال للشبهة الوجوبية في الأقل والأكثر الاستقلاليين كما إذا اصطاد محرمان صيدا واحدا فلا يعلمان أن على كل واحد منهما جزاء نصف الصيد أو كل الصيد بان يجب على كل منهما جزاء مستقل واما الشبهة التحريمية فلم يذكر المصنف مثالا لها . ( 2 ) أي أما الفرق بين التعبير بالحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية . ( 3 ) بصيغة اسم الفاعل أي من عبر لاحظ الحرمة عارضة للموضوع الذي لا يعلم حكمه الواقعي حرمة ظاهرية . ( 4 ) أي من عبر بالحرمة الواقعية قد لاحظ الحرمة عارضة على الموضوعات الواقعية بلا تقييدها بوصف الشك حرمة واقعية ، فالفرق المذكور ليس من جهة اختلاف ما ركنوا اليه من أدلة الاحتياط بل ناشى من جهة الاختلاف في لحاظ الحكم . ( 5 ) أي المعبر بالثانية وهي الحرمة الواقعية بملاحظة انه إذا