تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ليس إلّا للارشاد لا يترتب على موافقتها ( 1 ) أو مخالفتها سوى الخاصية الموجودة في المأمور به ( 2 ) وهو ( 3 ) الاجتناب عن الحرام أو فوتها ( 4 ) فكذلك الامر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما ترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به ( 5 ) الشارع بل فعله
شرح
( 1 ) أي على موافقة أوامر الاحتياط أو مخالفتها . ( 2 ) كما هو الشأن في جميع الأوامر الارشادية فلا يترتب عليها الا الخاصية الموجودة في المأمور به . ( 3 ) اى المأمور به عبارة عن اجتناب الحرام الواقعي فلا يترتب على الامر بالاحتياط الا الخاصية الموجودة في الاجتناب عن الحرام الواقعي وهي النجاة من العقاب الأخروي . ( 4 ) اى لا يترتب على مخالفة الأوامر المتعلقة بالاحتياط سوى فوت الخاصية الموجودة أي فوت النجاة عن العقاب الأخروي . ( 5 ) أي لو لم يأمر الشارع بالاجتناب توضيحه : كما أن المكلف لو اجتنب عن المشتبهات بنفسه مع قطع النظر عن امر الشارع بوجوب الاجتناب حتى لو لم يأمر الشارع بالاجتناب لكان هو مجتنبا عنه ويترتب عليه النجاة من الهلكة كذلك لا يترتب على الامر بالاجتناب أزيد مما يترتب على الاجتناب عنه لو لم يأمر به الشارع استنادا إلى امر الشارع . وملخص الكلام كما أن الامر المتعلق بالاجتناب عن الحرام المعلوم لا يكون إلّا ارشاديا ولا يترتب على مخالفته سوى ما ترتب على ارتكاب المحرم المعلوم من استحقاق العقاب كذلك الامر بالاجتناب عن المشتبه ارشادي لا يترتب على مخالفته سوى