تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وكما إذا يتقن بالضرر ( 1 ) يكون الزام العقل ( 2 ) لمحض الفرار عن العقاب المتيقن فكذلك ( 3 ) طلبه غير الالزامى إذا احتمل الضرر بل وكما أن الامر الشارع بالإطاعة في قوله تعالى
أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
لمحض الارشاد لئلا يقع العبد في عقاب المعصية ويفوته ثواب الطاعة ولا يترتب على مخالفته سوى ذلك ( 4 )
شرح
فالاخبار الآمرة بالاحتياط أيضا ارشاد إلى ما حكم به الفعل من الارشاد فتكون هي أيضا ارشادية لا مولوية . ( 1 ) إذا علم المكلف بالضرر في الشبهات المقرونة للعلم الاجمالي . ( 2 ) اى الزام العقل بالاحتياط لا يكون من باب كونه حسنا في حدّ ذاته بل انما هو لمحض الفرار عن العقاب فيكون ارشادا إلى تحصيل الأمان . ( 3 ) اى حكم العقل غير الالزامى أيضا يكون ارشادا إلى تحصيل الأمن من الضرر المحتمل كموارد الشك في التكليف بعد الفحص فان الضرر المحتمل فيه لا يكون عقابا ولذا يكون حكم العقل بالاحتياط غير الزامي . ( 4 ) اى سوى عقاب المعصية وفوت ثواب الطاعة فان شارب الخمر لا يعاقب بعقابين عقاب لمخالفة « لا تشرب الخمر » وعقاب لمخالفة « أطيعوا » بل يعاقب على مخالفة « لا تشرب الخمر » فقط وكذلك لا يفوت منه ثوابان ثواب لطاعة « صل » وثواب لطاعة « أطيعوا » بل يفوت منه ثواب واحد فقط وهو ثواب المأمور به الواقعي .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 70 | الشيخ علي المروجي القزويني