تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
المكلف حذرا من الوقوع في الحرام ولا يبعد ( 1 ) التزام ترتب الثواب عليه ( 2 ) من حيث إنه انقياد وإطاعة حكمية ( 3 ) فيكون حينئذ ( 4 ) حال الاحتياط والامر به حال نفس الإطاعة الحقيقة والامر بها في كون الامر لا يزيد فيه ( 5 ) على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لولا الامر هذا .
شرح
العقاب المترتب على ارتكاب المحرم الواقعي على تقدير كون المشتبه حراما واقعا . ( 1 ) هذا استدراك عما ذكره من أنه لا يترتب على الامر بالاحتياط سوى الخاصية فعل المشتبه أو تركه وملخصه أن الامر المتعلق بالاحتياط وان كان ارشاديا لا يترتب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب إلّا انه لا يبعد الالتزام بترتب الثواب على الاحتياط من حيث صدق عنوان الانقياد والإطاعة الحكمية عليه . ( 2 ) اى على الاحتياط والضمير في قوله : انه أيضا راجع إلى الاحتياط . ( 3 ) عطف تفسير للانقياد هي في مقابل الإطاعة الحقيقية وهي عبارة عن اتيان الفعل بداعي الامر المعلوم والإطاعة الحكمية عبارة عن اتيان الفعل بداعي الامر المحتمل . ( 4 ) أي حينما قلنا بترتب الثواب على نفس الاحتياط لكونه مصداقا للانقياد . ( 5 ) اى في الاحتياط اى كما أن الامر بالإطاعة الحقيقية في قوله تعالىأَطِيعُوا اللَّهَوغيره ارشادي لا يترتب عليه الثواب وانما الثواب على نفس امتثال الواجبات وترك المحرمات كذلك