تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
اليه ، والاستفادة منه فلا فرق بين ( 1 ) ما لم يكن في الواقع دليل شأني أصلا ( 2 ) أو كان ( 3 ) ولم يتمكن المكلف من الوصول اليه ( 4 ) أو يمكن ( 5 ) لكن بمشقة رافعة للتكليف أو تيسر ( 6 ) ولم تتم دلالته في نظر المستدل فان الحكم الفعلي في جميع هذه الصور ( 7 )
شرح
هو واضح مما ذكره المصنف ومرجعه إلى التمسك بقبح التكليف بلا بيان بعد الفحص عن الأدلة وعدم وجدان ما يدل عليه ولا فرق في ذلك بينما يعم به البلوى وغيره كي يتوهم منه التفصيل المذكور ولا بين المخطئة والمصوبة كما توهمه الأسترآبادي وسنشير إلى وجه عدم دلالة كلام المعتبر عليه أيضا . ( 1 ) من هنا شرع لبيان أقسام عدم التمكن من الدليل . ( 2 ) بأن لم يكن دليل على الحكم في المتن الواقع وان شئت فقل لم يكن في الواقع حكم مجعول أصلا . ( 3 ) اى كان الدليل الشأني موجودا . ( 4 ) اى إلى الدليل الشأني . ( 5 ) اى يمكن الوصول إلى الدليل بأن يكون جاهلا به . ( 6 ) أي تمكن المكلف من الوصول إلى الدليل لكن لم يتم دلالة الدليل المذكور عند المستدل بأن يكون ضعيفا سندا أو دلالة . ( 7 ) وهي صورة عدم وجود الدليل الشأني في الواقع وصورة عدم التمكن من الوصول اليه مع وجوده في الواقع وصورة امكان وصوله اليه بغير مشقة لكن عدم تمامية دلالة الدليل عند المستدل وانما قال : ان الحكم الفعلي في الصور المذكورة قبيح لان الحكم الشأني في بعض الصور المذكورة غير قبيح .