تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
قبيح ( 1 ) سواء قلنا بأن وراء الحكم الفعلي حكما آخرا يسمى حكما واقعيا وحكما شأنيا على ما هو مذهب المخطئة ( 2 ) أم قلنا بأنه ليس ورائه ( 3 ) حكم آخر للاتفاق ( 4 ) على أن مناط الثواب والعقاب ومدار التكليف هو الحكم الفعلي وحينئذ ( 5 ) فكلما تتبع المستنبط في الأدلة الشرعية في نظره إلى أن علم من نفسه عدم تكليفه بأزيد من هذا المقدار من التتبع ( 6 ) ولم يجد فيها ( 7 ) ما يدل على حكم
شرح
( 1 ) لكون التكليف بما لا يطاق في جميع الصور المذكورة . ( 2 ) اى المخطئة قائلون بأن وراء الحكم الفعلي حكم آخر يسمى حكما شأنيا وانشائيا . ( 3 ) أي ليس وراء الحكم الفعلي حكما آخرا على ما هو مذهب المصوبة حيث إنهم يقولون إن الحكم الواقعي منحصر بالحكم الفعلي الذي هو ما أدّت الامارة اليه . ( 4 ) اى انما قلنا بعدم الفرق بين وجود الحكم الواقعي وعدمه لان الحكم الواقعي ليس مناط الثواب والعقاب لاتفاقهم على أن الثواب والعقاب يدور مدار الحكم الفعلي فوجود الحكم الواقعي وراء هذا الحكم الفعلي لا قيمة له . ( 5 ) أي حينما ثبت أن المعيار في الثواب والعقاب انما هو بالتكليف الفعلي . ( 6 ) لكونه مستلزما للمشقة أو ليأسه من وجدان الدليل . ( 7 ) أي لم يجد في الأدلة الشرعية التي وجدها بعد التتبع ما يدل على حرمة شرب التتن التي هي مخالفة للأصل الدال على الإباحة .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 52 | الشيخ علي المروجي القزويني