مخالف للأصل صح ( 1 ) له دعوى القطع بانتفاء الحكم الفعلي ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين العام البلوى وغيره ولا بين العامة والخاصة ولا بين المخطئة والمصوبة ولا بين المجتهدين والأخباريين ولا بين احكام الشرع وغيرها من احكام سائر الشرائع وساير الموالى بالنسبة إلى عبيدهم ( 3 ) هذا بالنسبة إلى الحكم الفعلي ( 4 ) واما
شرح
( 1 ) جواب لقوله : « فكلما . . . » اى كلما تتبع المستنبط ولم يجد ما يدل على حكم مخالف للأصل صح له دعوى القطع . . . مستدلا أن عدم الدليل على العدم .
( 2 ) اى في الحكم بانتفاء الحكم الفعلي بعد التتبع وعدم وجدان الدليل عليه .
( 3 ) وحاصله ان المتتبع بعد تتبعه وعدم وجدانه الدليل على الحكم الواقعي يحكم بانتفائه في جميع الصور المذكورة . وملخص جواب الشيخ إلى هنا أن المحقق أراد من قوله : - انه لو كان هذا الحكم ثابتا لكان عليه احدى تلك الدلائل - هو الدلائل الواصلة إلى الحكم الفعلي ومن عدمها يعلم عدم الدلائل على الحكم الواقعي ومرجعه إلى التمسك بقبح التكليف بلا بيان بعد الفحص ولا ريب انه لا فرق في ذلك بين ما يعم به البلوى وغيره .
وبعبارة أخرى ان المحقق ان كان في مقام اثبات البراءة عن الحكم الفعلي فلا وجه للتفصيل بين ما يعلم به البلوى وغيره وان كان في مقام نفى الحكم الواقعي فاستدلاله غير تام كما ذكره في المتن .
( 4 ) وقد عرفت أن تفصيله بين ما يعم به البلوى وغيره بالنسبة