تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وان علم اجمالا ( 1 ) وجب التدين بثبوته ( 2 ) في الواقع ولا ينافي ذلك التدين ( 3 ) الحكم بإباحته ظاهرا إذ الحكم الظاهري لا يجوز ( 4 ) أن يكون معلوم المخالفة تفصيلا للحكم الواقعي من حيث العمل لا من حيث التدين به . ومنه ( 5 ) يظهر اندفاع ما يقال إن الالتزام
شرح
( 1 ) كما في دوران الامر بين المحذورين فان المكلف يعلم اجمالا بان أحد الحكمين اما الوجوب ، أو الحرمة مما جاء به الشارع . ( 2 ) اى وجب التدين بثبوت الحكم في الواقع على ما هو عليه فإنه لا يقدر ان يلتزم بخصوص الوجوب ، أو الحرمة بل يلتزم بالحكم الواقعي على ما هو عليه واقعا . ( 3 ) اى لا ينافي وجوب التدين الاجمالي بالحكم الواقعي سواء كان واجبا ، أو حراما الحكم ظاهرا بإباحة الشيء الذي اما واجب في الواقع ، واما حرام . ( 4 ) اى لا يجوز اجراء الأصل المثبت للحكم الظاهري فيما يلزم منه مخالفة عملية للحكم المعلوم اجمالا في متن الواقع . واما لزوم المخالفة الالتزامية من اجرائه فلا يصلح أن يكون مانعا . وأشار إلى هذا بقوله « من حيث التدين به » . والحاصل : ان الحكم بالإباحة ظاهرا في دوران الامر بين المحذورين ، وان كان مخالفا للحكم المعلوم اجمالا إلّا ان العلم المذكور لا يكون مانعا من جريان اصالة البراءة لعدم لزوم مخالفة عملية من طرحه ، وانما يلزم منه مخالفة التزامية . ( 5 ) اى مما ذكرناه بأن الحكم الظاهري لا يجوز أن يلزم منه مخالفة عملية للحكم المعلوم بالاجمال ، واما لزوم المخالفة الالتزامية