تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
بنوع التكليف المتعلق ( 1 ) بأمر مردد حتى يقال : ان التكليف في المقام معلوم اجمالا . واما وجوب دعوى ( 2 ) الالتزام بحكم اللّه تعالى لعموم دليل وجوب الانقياد للشرع ( 3 ) ففيها أن المراد بوجوب الالتزام ان أريد وجوب موافقة حكم اللّه ( 4 ) فهو ( 5 ) حاصل فيما نحن فيه ، فان في الفعل
شرح
( 1 ) وهو ما كان نوع التكليف معلوما وانما الاجمال والتردد في متعلقه كما إذا علم المكلف بتوجه وجوب اليه لكن يتردد في متعلقه بأنه صلاة الظهر أو صلاة الجمعة . ( 2 ) هذا إشارة إلى الايراد الثاني على جريان البراءة في المقام والجواب عنه . وأما الايراد فملخصه أن الموافقة الالتزامية بحكم اللّه واجبة فان اجراء البراءة في كل من طرفي العلم الاجمالي والحكم بعدم الوجوب والحرمة في دوران الامر بين المحذورين يوجب مخالفة التزامية . ( 3 ) حيث إن دليل وجوب الانقياد لكل ما حكم به الشرع بعمومه يدل على وجوب الالتزام بحكم اللّه الواقعي في دوران الامر بين المحذورين أيضا . ( 4 ) أي بالمقدار الممكن منها ، وهو الموافقة الاحتمالية إذ الموافقة القطعية العملية غير ممكن في المقام . ( 5 ) أي الموافقة الاحتمالية حاصلة في دوران الامر بين المحذورين إذ المكلف لا يخلو من الفعل أو الترك .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 389 | الشيخ علي المروجي القزويني