تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك ( 1 ) في الفريضة بطريق أولى . فتأمل ( 2 ) . « في اصالة التخيير » المطلب الثالث ( 3 ) فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة .
شرح
( 1 ) أي يوجب الاحتياط في الفريضة بالأولوية لكونها آكد اهتماما من الاهتمام بشأن النافلة . ( 2 ) لعله إشارة إلى أن دعوى كون المستفاد منه كون القضاء بقدر لا يحصى طريقا لتدارك ما فات ولم يحص بلا فرق بين النوافل والفرائض ممنوعة لامكان اختصاصه بالنافلة . وكذا لا يمكن الجزم بالأولوية لجواز كون الحكم بذلك في النافلة لأجل عدم ضيق منه على المكلف لجواز تركها ، وهذا المناط غير موجود في الفرائض بل جعل الاحتياط فيها ضيق على المكلف .

[ المطلب الثالث فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة ]

( 3 ) قد عرفت ان كلامه قدس سره ، يقع في ضمن مطالب : المطلب الأول : دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية . المطلب الثاني : دوران الامر بين الوجوب وغير التحريم . المطلب الثالث : دوران الامر بين الوجوب والتحريم .

« تنبيهان »

الأول : قد عرفت في صدر البراءة أن الشيخ أعلى اللّه مقامه ، عقد للبراءة ثمان مسائل

: أربعة للشبهة التحريمية ، واربع للشبهة