بمراعاة الاحتياط يوجب ذلك ( 1 ) في الفريضة بطريق أولى .
فتأمل ( 2 ) .
« في اصالة التخيير » المطلب الثالث ( 3 ) فيما دار الامر فيه بين الوجوب والحرمة .
شرح
( 1 ) أي يوجب الاحتياط في الفريضة بالأولوية لكونها آكد اهتماما من الاهتمام بشأن النافلة .
( 2 ) لعله إشارة إلى أن دعوى كون المستفاد منه كون القضاء بقدر لا يحصى طريقا لتدارك ما فات ولم يحص بلا فرق بين النوافل والفرائض ممنوعة لامكان اختصاصه بالنافلة . وكذا لا يمكن الجزم بالأولوية لجواز كون الحكم بذلك في النافلة لأجل عدم ضيق منه على المكلف لجواز تركها ، وهذا المناط غير موجود في الفرائض بل جعل الاحتياط فيها ضيق على المكلف .