تجاوزه مثل قوله ( ع ) : « انما الشك في شئ لم تجزه » ومع اعتضاده ( 1 ) في بعض المقامات ( 2 ) بظاهر حال المسلم في عدم ترك الصلاة .
واما ثالثا ( 3 ) : فلانه لو تم ذلك ( 4 ) جرى فيما يقضيه عن أبويه إذا شك في مقدار ما فات منهما ، ولا أظنهم يلتزمون بذلك ( 5 )
شرح
عدم الاعتناء بالشك في هذا الخبر هو تجاوز المحل لا تجاوز الوقت والمناط في العموم المذكور هو تجاوز الوقت ولذا لا يكون أحدهما دليلا على الآخر ، نعم لا بأس بكونه تأييدا له .
( 1 ) أي مع اعتضاد عموم الخبر الدال على أن الوقت حائل بظاهر حال المسلم في أنه لا يترك الصلاة عمدا فان ظاهر حال المسلم أيضا يؤيد الخبر الدال على عدم وجوب قضاء ما شك في فوته .
( 2 ) كما إذا كان الشك في الترك العمدي لا بمثل النسيان ، والنوم ، ونحوهما .
( 3 ) ملخص هذا الايراد هو : ان ما ذكره من الاحتياط بمقتضى الاستصحاب ، أو قاعدة الاشتغال في المقام منقوض بما لو علم الولي الذي يجب عليه القضاء عن الميّت بفوت صلاة كثيرة عنه مرددة بين الأقل والأكثر ، فان ظاهرهم عدم الالتزام بوجوب الاحتياط على الولي في الفرض ، مع أنه لا فرق بينه وبين المقام .
( 4 ) أي لو تم القول بوجوب الاحتياط في دوران الفائت بين الأقل والأكثر جرى في قضاء الولد عن أبويه إذا شك في مقدار الفائت منهما .
( 5 ) أي بوجوب الاحتياط فيما إذا شك في مقدار ما فات من الأبوين .