يكشف عن ذلك ( 1 ) تعلق أمر الأداء بنفس الفعل ، وامر القضاء به بوصف الفوت ( 2 ) .
ويؤيد ( 3 ) بعض ما دل على أن لكل فرائض بدلا ، وهو ( 4 ) قضاؤه عدا الولاية ( 5 ) لا من باب الأمر بالكلى ( 6 ) ، والامر ما بفرد
شرح
المرجع هي البراءة .
( 1 ) اى عن كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر ، فإنهما من قبيل وجوب الشيء ، ووجوب تداركه لا من باب الكلى ، وفرده .
( 2 ) فان الامر بالأداء تعلق بنفس الفعل كقوله : « صل » والامر بالقضاء تعلق بالصلاة المتصفة بالفائت كقوله : « اقض ما فات » فان تغاير الموضوع يدل على تغاير التكليف .
( 3 ) اى يؤيد كون كل من الأداء والقضاء تكليفا مغايرا للآخر .
( 4 ) اى البدل قضاء لكل فرائض . وجه التأييد هو ان بدل الشيء مغاير للشيء ، فان البدل والمبدل أمران متغايران ، وقد عبر عن القضاء في الرواية بالبدل وهو يؤيد كونه مغايرا للأداء ، ولو كان الامر بالقضاء كاشفا عن استمرار مطلوبية الفعل إلى آخر زمان التمكن لم يكن القضاء بدلا لأنه على هذا الفرض وجوب الاتيان في الوقت وخارجه بأمر واحد ، والبدلية تقتضى التعدد .
( 5 ) اى ولاية الأمير ( ع ) ، فريضة لا بدل لها اى لا يقوم عمل آخر مقامه بل لا يصح عمل بدونها .
( 6 ) اى يكون كل من الأداء والقضاء من قبيل وجوب الشيء ، ووجوب تداركه بعد فوته لا من باب الأمر بالكلى ، والامر بفرد خاص