بالتوقف والاحتياط فالمرجع إلى الأصل ولو تنزلنا عن ذلك ( 1 ) فالوقف كما عليه الشيخان ( 2 ) قدس سرهما واحتج عليه ( 3 ) في العدة بأن الاقدام على ما لا يؤمن ( 4 ) فيه المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم المفسدة فيه وقد جزم بهذه القضية ( 5 ) السيد أبو المكارم في الغنية وان قال باصالة الإباحة ( 6 ) كالسيد المرتضى تعويلا ( 7 ) على قاعدة اللطف وانه لو ( 8 ) كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه ( 9 ) لكن ردها ( 10 ) في العدة بأنه قد تكون المفسدة
شرح
( 1 ) اى عن كون مقتضى الأصل هو الحظر فيكون مقتضاه هو التوقف اى لا يحكم العقل بالإباحة ولا بالمنع لا أن العقل يحكم بالوقف .
( 2 ) اى المفيد والطوسي .
( 3 ) أي على الحظر .
( 4 ) اى الاقدام على محتمل المفسدة كالاقدام على معلوم المفسدة في كونه قبيحا عند العقل فان العقل كما يحكم بقبح الظلم الذي فيه مفسدة معلومة كذلك يحكم بقبح شرب التتن الذي فيه احتمال المفسدة .
( 5 ) اى اصالة الحظر من جهة العقل .
( 6 ) والأصل المذكور أصل شرعي اى قال باصالة الإباحة من جهة الشرع .
( 7 ) اى اعتمادا .
( 8 ) عطف تفسير لقاعدة اللطف .
( 9 ) اى بيان ان في الفعل مفسدة .
( 10 ) اى رد الشيخ قاعدة اللطف .