تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
في الاعلام وتكون المصلحة في كون الفعل على الوقف ( 1 ) والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر ( 2 ) أنه ان أريد ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه ( 3 ) فهو ( 4 ) مع عدم البيان مأمون ( 5 ) وان أريد غيره ( 6 ) مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم ( 7 ) المترتبة مع الجهل أيضا فوجوب دفعها ( 8 ) غير لازم قطعا إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي
شرح
( 1 ) اى غير مبين من جهة الشرع بأن يكون المصلحة في الاجمال . ( 2 ) فيه إشارة إلى منع استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل . ( 3 ) اى بيان الضرر الأخروي . ( 4 ) اى الضرر الأخروي مع عدم البيان من الشارع مأمون . ( 5 ) اى لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان . ( 6 ) اى غير ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب . ( 7 ) بيان لغير العقاب والمؤاخذة اى ان أريد غير العقاب من اللوازم المترتبة على ارتكاب المحرمات الواقعية من الاضرار على الجسم كالضعف مثلا أو الروح كالقساوة مثلا . ( 8 ) اى وجوب دفع اللوازم المترتبة وملخص جوابه انا لا نسلم تمامية القاعدة هذا أولا ، وثانيا بعد الاغماض عن الاشكال الأول فنقول : ما المراد من الضرر فإن كان المراد منه الضرر الأخروي فالعقل وان كان حاكما بوجوب دفعه إلّا أنه غير محتمل في المقام وذلك لأجل وجود مؤمن في المقام
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 38 | الشيخ علي المروجي القزويني