في الاعلام وتكون المصلحة في كون الفعل على الوقف ( 1 ) والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر ( 2 ) أنه ان أريد ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه ( 3 ) فهو ( 4 ) مع عدم البيان مأمون ( 5 ) وان أريد غيره ( 6 ) مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة من اللوازم ( 7 ) المترتبة مع الجهل أيضا فوجوب دفعها ( 8 ) غير لازم قطعا إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي
شرح
( 1 ) اى غير مبين من جهة الشرع بأن يكون المصلحة في الاجمال .
( 2 ) فيه إشارة إلى منع استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل .
( 3 ) اى بيان الضرر الأخروي .
( 4 ) اى الضرر الأخروي مع عدم البيان من الشارع مأمون .
( 5 ) اى لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
( 6 ) اى غير ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب .
( 7 ) بيان لغير العقاب والمؤاخذة اى ان أريد غير العقاب من اللوازم المترتبة على ارتكاب المحرمات الواقعية من الاضرار على الجسم كالضعف مثلا أو الروح كالقساوة مثلا .
( 8 ) اى وجوب دفع اللوازم المترتبة
وملخص جوابه انا لا نسلم تمامية القاعدة هذا أولا ، وثانيا بعد الاغماض عن الاشكال الأول فنقول : ما المراد من الضرر فإن كان المراد منه الضرر الأخروي فالعقل وان كان حاكما بوجوب دفعه إلّا أنه غير محتمل في المقام وذلك لأجل وجود مؤمن في المقام