تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 36
الوجه الثاني ( 1 ) أن الأصل ( 2 ) في الافعال الغير الضرورية ( 3 ) الحظر ( 4 ) كما نسب ( 5 ) إلى طائفة من الامامية فيعمل به ( 6 ) حتى يثبت من الشرع الإباحة ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه ( 7 ) وما ورد ( 8 ) على تقدير تسليم دلالتها معارض بما ورد من الامر [ الوجه الثاني أن الأصل في الافعال الغير الضرورية الحظر ] ( 1 ) من تقرير حكم العقل بوجوب الاحتياط . ( 2 ) أي مقتضى القاعدة العقلية مع قطع النظر عن حكم الشرع ، وهذه القاعدة العقلية مبنية على دفع الضرر المحتمل أو على قبح التصرف في مال الغير كما في حاشية الآشتياني . ( 3 ) اى الافعال التي لا يتوقف عليها التعيش والحياة واما الافعال التي يتوقف عليها الحياة كالتنفس مثلا فهي خارجة عن هذا البحث . ( 4 ) خبر لقوله : « ان الأصل » اى مقتضى القاعدة المنع عن اتيان الافعال غير الضرورية . ( 5 ) اى نسب القول بالحظر إلى طائفة من الامامية كالمفيد والسيدين . ( 6 ) اى بالأصل المذكور . ( 7 ) ولذا يجب العمل باصالة الحظر المقتضية لوجوب الاحتياط فيما لا نص فيه . ( 8 ) اى الاخبار التي وردت في الإباحة دلالتها عليها غير تامة وعلى تقدير تمامية دلالتها فهي معارضة مع اخبار الآمرة بالتوقف والاحتياط فإذا تعارضتا تساقطا فالمرجع هي اصالة الحظر .