ودعوى ( 1 ) ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت الغير الثابت بالأصل ( 2 ) لا مجرد ( 3 ) عدم الاتيان الثابت بالأصل ممنوعة لما يظهر من الاخبار ، وكلمات الأصحاب من أن المراد بالفوت مجرد
شرح
عدم الاتيان به ولا فرق فيه بين القول بكون القضاء تابعا للأداء أو بأمر جديد إذ بناء على الأول يثبت باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة بقاء الامر السابق وعدم سقوطه بخروج الوقت فيترتب عليه وجوب الاتيان بقضائه وعلى الثاني يثبت به تحقق موضوع الامر الجديد وهو فوت الواجب عن المكلف في وقته فيجب عليه قضاؤه .
( 1 ) هذا اشكال أول على الاستصحاب .
وملخص هذه الدعوى أن موضوع القضاء هو الفوت لا عدم الاتيان والفوت امر وجودي ، وهو بمعنى الذهاب من الكيس ، واستصحاب عدم الاتيان لا يثبت الفوت إلّا بالأصل المثبت اذن فلا يثبت باستصحاب عدم الاتيان موضوع وجوب القضاء .
وملخص جوابه : أنا سلمنا ترتب وجوب القضاء على صدق الفوت إلّا انه لا نسلم كون الفوت امرا وجوديا بل هو امر عدمي وعبارة عن عدم الاتيان .
أقول : أن سيدنا الأستاذ أيضا اختار هذا المسلك خلافا للأستاذ الأعظم فإنه ذهب إلى كون الفوت امرا وجوديا وتمام الكلام في محله .
( 2 ) لان بعد كون الفوت امرا وجوديا ثبوت الفوت باصالة عدم الاتيان في الوقت من الأصل المثبت .
( 3 ) اى لا يكون وجوب القضاء مترتبا على عدم الاتيان كي يثبت بالاستصحاب .