فالامر كما ذكره في الذخيرة ( 1 ) ، ومن هنا ( 2 ) لو لم يعلم أصلا بمتعدد في فائتة وعلم أن صلاة صبح يومه فاتت ، واما غيرها ( 3 ) فلا يعلم ولا يظن فوته أصلا فليس عليه ( 4 ) الا الفريضة الواحدة دون المحتمل ( 5 ) لكونه ( 6 ) شكا بعد خروج الوقت والمنصوص ( 7 ) انه ليس عليه قضائها ( 8 ) بل لعله ( 9 ) المفتى به انتهى كلامه ( 10 ) رفع مقامه .
شرح
( 1 ) من أن المرجع في الزائد هي اصالة البراءة .
( 2 ) اى مما ذكرنا - من أنه لو علم أن الفائت منه خصوص اثنتين تجرى البراءة من الزائد - ظهر انه لو لم يعلم بمتعدد . .
( 3 ) اى اما غير صلاة الصبح .
( 4 ) اى لا يجب على المكلف الذي لا يعلم فوات غير الصبح منه إلّا الاتيان بفريضة واحدة وهي صلاة الصبح
( 5 ) اى لا يجب عليه الاتيان بما يحتمل فوته .
( 6 ) اى لكون الشك بالنسبة إلى غير الفريضة الواحدة شكا بعد الوقت فلا يعتنى به .
( 7 ) اى ورد النص بان المشكوك فوته لا يجب على المكلف قضاؤه .
( 8 ) اى ليس على المكلف قضاء الفائتة .
( 9 ) اى عدم وجوب القضاء مما أفتى العلماء به .
( 10 ) اى انتهى كلام بعض المحققين .
وحاصل تفصيل هذا المحقق هو أن المكلف إذا كان عالما بمقدار الفوائت ، ثم شك في مقدارها بواسطة عروض النسيان فالحكم كما