المسألة الثانية ( 1 ) : فيما اشتبه حكمه الشرعي من جهة اجمال اللفظ ، كما إذا قلنا باشتراك لفظ الامر بين الوجوب ، والاستحباب أو الإباحة ( 2 ) والمعروف هنا ( 3 ) عدم وجوب الاحتياط ، وقد تقدم عن المحدث العاملي في الوسائل ( 4 ) انه لا خلاف في نفى الوجوب
شرح
على أي تقدير فان المفروض انه على تقدير كونه واجبا كفائيا لا يترتب عليه حرمة تركه في ظرف اتيان الغير به .
وأيضا قال المحقق المذكور ان الواجب الكفائي إذا كان بنحو يكون متعلقا بكل واحد من آحاد المكلفين بحيث كان هناك تكاليف متعددة ناشئة عن اغراض عديدة متعلقة بآحاد المكلفين بنحو يكون اقدام بعضهم على الاتيان موجبا لسقوط التكليف عن البقية ففي هذا الفرض يكون المرجع هي قاعدة الاشتغال من جهة رجوع الشك إلى كون الشك المحتمل وجوبه كفائيا مسقطا عن التكليف المعلوم تعلقه بالذمة ، ومقتضى الاشتغال هو الاتيان به وكذا الاستصحاب .