تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
عند الشك في الوجوب ( 1 ) ، ويشمله ( 2 ) أيضا معقد اجماع المعارج لكن تقدم من المعارج أيضا - عند ذكر الخلاف في وجوب الاحتياط - وجود القائل ( 3 ) بوجوبه هنا وقد صرح صاحب الحدائق تبعا للمحدث الأسترآبادي بوجوب التوقف ، والاحتياط هنا ( 4 ) قال في الحدائق بعد ذكر وجوب التوقف ( 5 ) : أن من يعتمد على اصالة البراءة يجعلها ( 6 ) هنا مرجحة للاستحباب
شرح
( 1 ) أي لا خلاف في نفى وجوب الاحتياط حيث إن الكلام المذكور مطلق يشمل ما كان الشك في الوجوب منشأه اجمال النص . ( 2 ) أي يشمل نفى الوجوب عند الشك فيه معقد اجماع المعارج ص 216 . ( 3 ) فاعل لقوله : « تقدم » أي تقدم وجود القائل بوجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية الحكمية الناشئة من اجمال النص وهذا الكلام تقدم ذكره من المعارج عند ذكر اختلاف العلماء في وجوب الاحتياط حيث قال الاحتياط غير لازم وصار آخرون إلى لزومه . ( 4 ) أي في الشبهة الوجوبية الناشئة من اجمال النص . ( 5 ) إليك نص كلامه المحكي « فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمالي الوجوب والاستحباب فالواجب التوقف في الحكم والاحتياط بالاتيان بذلك الفعل ومن يعتمد على اصالة البراءة يجعلها هنا مرجعة للاستحباب ج 1 ص 99 . ( 6 ) أي يجعل اصالة البراءة - في دوران الامر بين الوجوب والاستحباب الناشئ من اجمال النص - مرجحة للاستحباب على