تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة فيما لا يعلم المطلوبية ولو اجمالا فهو وإلّا ( 1 ) فما أورده ( 2 ) قدس سره في الذكرى كأوامر الاحتياط ( 3 ) لا يجدى في صحتها ( 4 ) لان ( 5 ) موضوع التقوى ،
شرح
الاحتياط حقيقة وموضوع الاحتياط متوقف على الامر به . أضف اليه ان الأوامر الواردة في الاحتياط والاتقاء ليست بمولوية بل هي ارشادية وعلى هذا فلا يبقى موضوع لما ذكره الشهيد . ( 1 ) أي ان لم نقل بكفاية احتمال المطلوبية في صحة ما يحتمل كونه عبادة . ( 2 ) أي ما ذكره الشهيد في الذكرى من الاستدلال بظواهر أوامر التقوى لا يجدى في تصحيح العبادة المحتملة . ( 3 ) أي كما أن الأوامر الدالة على رجحان الاحتياط لا يجدى في مشروعية ما يحتمل كونه عبادة وذلك أيضا لأجل استلزامه الدور الباطل إذ الأوامر الدالة على الاحتياط متوقفة على الاحتياط توقف المحمول على موضوعه ، والاحتياط أيضا متوقف على اتيان ما يحتمل عباديته بجميع ما له دخل شرطا ، أو جزءا حتى قصد القربة ، وهو متوقف على العلم بالامر ولا أمر هنا الا الامر بالاحتياط فيكون الاحتياط متوقفا على الامر بالاحتياط ، والامر بالاحتياط أيضا كان متوقفا على الاحتياط فهذا دور باطل . ( 4 ) أي لا يجدى في صحة العبادة المحتملة كونها عبادة . ( 5 ) تعليل لقوله : « لا يجدى » اى موضوع التقوى التي يتوقف عليه أوامر التقوى وموضوع الاحتياط الذي يتوقف عليه أوامر الاحتياط لا يتحققان إلّا بعد اتيان محتمل العبادة بجميع اجزائه