تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
احتمل كراهته ( 1 ) ، والظاهر ترتب الثواب عليه ( 2 ) إذا أتى به ( 3 ) لداعى احتمال المحبوبية لأنه ( 4 ) انقياد ،
شرح
بالفعل ، والاتيان بما يحتمل كونه واجبا بخلاف الشبهة التحريمية فان الاحتياط فيها يكون بالترك والحاصل : انه لا اشكال في رجحان الاحتياط عند العقل في الشبهات الوجوبية أيضا إذ الملاك الموجود في حكمه بحسن الاحتياط في الشبهة التحريمية موجود في الشبهة الوجوبية أيضا وهو احراز الواقع . ( 1 ) أي الاحتياط راجح عقلا حتى فيما لو دار الامر بين الوجوب والكراهة ، توضيحه : أنه إذا دار الامر بين الوجوب وغير الحرمة كما هو موضوع البحث في المقام فهو يتصور على وجوه : الأول : ما دار الامر فيه بين الوجوب والاستحباب . الثاني : ما دار الامر فيه بين الوجوب والإباحة . الثالث : ما دار الامر فيه بين الوجوب والكراهة إذا عرفت ذلك فنقول : ان الاحتياط راجح حتى فيما لو دار الامر بين وجوب شيء وكراهته ، فالعقل يدرك حسن اتيانه إذ جلب المنفعة الملزمة أولى عند العقل من دفع المفسدة غير الملزمة الموجودة في ارتكاب الكراهة . ولا يخفى ان الوجوه المتصورة في المقام سبعة تركنا ذكرها رعاية للاختصار . ان شئت الاطلاع عليها راجع إلى الأوثق ص 294 . ( 2 ) أي على الفعل المأتى به احتياطا . ( 3 ) أي أتى بالفعل ويكون الداعي له للاتيان به احتمال محبوبيته . ( 4 ) أي انما قلنا بترتب الثواب على الفعل المأتى به احتياطا