تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
النفسي المستقل ، واما إذا احتمل كون ( 1 ) شئ واجبا لكونه جزءا ، أو شرطا لواجب آخر فهو داخل في الشك في المكلف به ، وان كان المختار جريان أصل البراءة فيه ( 2 ) أيضا ، كما سيجئ ان شاء اللّه لكنه ( 3 ) خارج عن هذه المسألة الاتفاقية . الثاني : أنه لا اشكال في رجحان الاحتياط بالفعل ( 4 ) حتى فيما
شرح
النفسي المستقل ، كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، مثلا . ( 1 ) كالشك في وجوب السورة فان احتمال وجوبها ليس احتمال الوجوب النفسي بل احتمل كونها واجبة باعتبار انها جزء للصلاة الواجبة ، أو الشك في وجوب الطمأنينة مثلا ، فان احتمال وجوبها ليس احتمال الوجوب النفسي بل باعتبار انها شرط للصلاة الواجبة ، وملخص الكلام : ان احتمال الوجوب الغيري كوجوب الشرائط والوجوب الضمني كوجوب الاجزاء خارج عن محل الكلام فإنه داخل في بحث الشك في المكلف به في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين . ( 2 ) أي في الشك في المكلف به أيضا ، لما سيأتي في محله ، ان الشك في الأكثر راجع إلى الشك في أصل التكليف فالمرجع فيه هي البراءة . ( 3 ) أي الشك في المكلف به خارج عن مسألة الشك في الوجوب النفسي الناشئ من عدم النص التي تكون المرجع فيها اصالة البراءة باتفاق الأصوليين بخلافه الشك في المكلف به فإنه محل خلاف بينهم وان كان مختار المصنف فيه أيضا اصالة البراءة .

[ الأمر الثاني أنه لا اشكال في رجحان الاحتياط بالفعل حتى فيما احتمل كراهته ]

( 4 ) إشارة إلى أن الاحتياط في الشبهة الوجوبية انما يكون