بعض صوره ( 1 ) فعلينا أن نبين ما يجب أن يفعل في مقامين ( 2 ) ، وسنحققه فيما يأتي ان شاء اللّه تعالى وذكر هناك ( 3 ) ما حاصله :
وجوب الاحتياط عند ( 4 ) تساوى احتمالي الامر الوارد بين الوجوب ، والاستحباب ولو كان ( 5 ) ظاهرا في الندب بنى على جواز الترك ، وكذا ( 6 ) لو ورد رواية ضعيفة بوجوب شئ وتمسك في ذلك ( 7 )
شرح
( 1 ) وهو ما سوى الشبهة الموضوعية .
( 2 ) أي في محتمل الوجوب ومحتمل الحرمة .
( 3 ) أي فيما يأتي في كتابه .
( 4 ) أي وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية عند اجمال النص كما إذا ورد امر بقراءة الدعاء ودار امره بين الوجوب والندب وهذا الكلام من المحدث أيضا يدل على التزامه بالاحتياط في الشبهة الوجوبية .
( 5 ) أي ما ذكرنا من الاحتياط انما هو عند اجمال النص واما لو كان النص ظاهرا في الندب بنى على جواز تركه لأنه معنى الندب .
( 6 ) أي يبنى على جواز الترك .
( 7 ) أي في بناءه على جواز الترك باخبار البراءة ، ولا يخفى أن هذا الكلام منه صريح في عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية عند عدم النص ، وهذا خلاف ما نسب المصنف اليه في أول كلامه نعم هو قائل بالاحتياط فيها عند اجمال النص لكن ما نقل عنه المصنف آنفا ، وهو قوله : « ولما أبطلنا جواز التمسك بها في المقامين » صريح في عدم جواز العمل باصالة البراءة في الشبهة الوجوبية ونسبة المصنف وجوب الاحتياط اليه كانت ناظرة إلى تلك