تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
عن ( 1 ) البراءة الأصلية ، وأوجب ( 2 ) التوقف فيها ثم قال ( 3 ) : بعد ان الاحتياط قد يكون في محتمل الوجوب ( 4 ) ، وقد يكون في محتمل الحرمة ( 5 ) ان عادة ( 6 ) العامة والمتأخرين من الخاصة جرت بالتمسك بالبراءة الأصلية ، ولما أبطلنا جواز التمسك بها ( 7 ) في المقامين لعلمنا ( 8 ) بأن اللّه أكمل لنا ديننا ، وعلمنا ( 9 ) بأن كل واقعة يحتاج إليها ، ورد فيها خطاب قطعي من اللّه خال ( 10 ) عن المعارض ، و ( 11 ) بأن كل ما جاء به نبينا ( ص ) مخزون عند العترة الطاهرة عليهم السلام ، ولم يرخصوا لنا في التمسك بالبراءة الأصلية بل أوجبوا التوقف في كل ما لم يعلم حكمه ، وأوجبوا الاحتياط في
شرح
( 1 ) الجار متعلق بقوله : « أخرج » . ( 2 ) أي الحديث المتواتر أوجب الاحتياط في كل واقعة لم يكن حكمها واضحا . ( 3 ) أي المحدث الأسترآبادي . ( 4 ) كما إذا احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال . ( 5 ) كما إذا احتمل حرمة شرب التتن . ( 6 ) مقول لقوله : قال . ( 7 ) أي بالبراءة الأصلية في محتمل الوجوب ومحتمل الحرمة . ( 8 ) أي انما أبطلنا جواز التمسك بالبراءة الأصلية لأجل علمنا . ( 9 ) عطف على قوله : « علمنا أي لعلمنا . . . » ( 10 ) صفة لقوله : « خطاب . . . » ( 11 ) أي لعلمنا بان كل ما جاء به . . .