لعدم الدليل ( 1 ) بالكلية بناء ( 2 ) على نفى البراءة الأصلية ، أو لكون ( 3 ) ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم ، أو نحو ( 4 ) ذلك . والثاني ( 5 ) كما إذا حصل الشك ( 6 )
شرح
ورد أمر مردد بين الوجوب والندب .
( 1 ) أي الشك في الحكم والترديد فيه لأجل فقدان الأدلة وذلك كما في مورد شرب التتن فان الشك في جوازه لأجل فقدان النص .
( 2 ) أي فقدان الدليل انما يتم بناء على عدم حجية استصحاب حال قبل الشرع بان يقال بأن استصحاب الجواز الثابت حال العقل وقبل الشرع لا يفيد في اثبات الجواز الشرعي بعد الشرع واما بناء على حجيته فلا يخلو مورد عن هذا الاستصحاب ولا يوجد مورد لفقدان الدليل .
( 3 ) أي الترديد في الحكم والشك فيه لأجل الشبهة الموضوعية بأن يكون منشأ الشك في كون هذا المائع الخارجي حراما هو الشك في كونه داخلا في الخمر الكلى المعلوم كونها حراما ، وكبعض أنواع الصوت الذي يشك في كونه فردا للغناء المحرم وكان منشأ الشك في حكمه هو الشك في اندراجه تحت الغناء المعلوم حرمته .
( 4 ) لا يوجد مورد لقوله نحو ذلك لان منشأ الشك في الحكم لا يخلو من أحد أمور أربعة .
( 5 ) وهو المورد الذي يكون الاحتياط فيه مستحبا .
( 6 ) أي حصل الشك في إباحة شئ بسبب احتمال وجود النقيض لما قام عليه الشرعي كما إذا قام الدليل الشرعي من سوق المسلم ويده على كون اللحم المشترى من السوق حلالا لكن يحتمل نقيض ذلك