مرجوحا لاستفاضة الاخبار بالنهى عن السؤال ( 1 ) عند الشراء من سوق المسلمين ثم ذكر ( 2 ) الأمثلة للاقسام الثلاثة لوجوب الاحتياط اعني اشتباه الدليل ، وتردد بين الوجوب والاستحباب ، وتعارض الدليلين ، وعدم النص قال : ومن هذا القسم ( 3 ) ما لم يرد فيه نص
شرح
هي أم غير ذكية ؟ ليصلى فيها .
( 1 ) حيث قال عليه السلام : ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه السلام ، يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وان الدين أوسع من ذلك .
( 2 ) أي ذكر صاحب الحدائق الأمثلة لوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية ، سواء كان منشأها اجمال النص بأن يكون الامر مثلا مرددا بين الوجوب والندب ولا يعلم أنه ظاهر في الوجوب أو الندب ، أو تعارض الدليلين ، أو فقدان النص ، ولم يذكر مثالا للقسم الرابع لوجوب الاحتياط ، وهو ما كان منشأ الاشتباه في الحكم الأمور الخارجية .
( 3 ) أي من هذا القسم الذي يجب فيه الاحتياط . قال صاحب الأوثق : ولا يذهب عليك ان قوله : قال ومن هذا القسم بيان لذكر بعض الأمثلة المذكورة ، وليس المراد أنه قال ذلك بعد ذكر المثال لكل من الأقسام الثلاثة إذ الموجود في مقدمات الحدائق من عبارته هكذا ولنذكر جملة من الأمثلة يتضح بها ما أجملناه ويظهر منها ما قلناه فمن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي المتعلق بالفعل ما إذا اشتبه الحكم من الدليل بأن تردد بين احتمالي الوجوب ، والاستحباب ، فالواجب التوقف في الحكم والاحتياط بالاتيان بذلك