قال بعد ( 1 ) القطع برجحان الاحتياط : أن منه ( 2 ) ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا ، فالأول ( 3 ) كما إذا تردد المكلف في الحكم ( 4 ) اما لتعارض ( 5 ) الأدلة ، أو لتشابهها ( 6 ) ، وعدم وضوح دلالتها ، أو
شرح
لما ذهب اليه من البراءة في المقدمة الثالثة من الحدائق وفي الدرر النجفية .
( 1 ) أي قال صاحب الحدائق في المقدمة الرابعة في مسألة وجوب الاحتياط ان التحقيق في المقام على ما ادّى اليه النظر القاصر من أخبار أهل الذكر عليهم السلام هو أن يقال لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الامر به كما سيمرّ بك شطر من أخباره وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات والشيخ حذف هذه الجملات وأشار اليه بقوله : بعد القطع برجحان الاحتياط .
( 2 ) أي بعض أقسام الاحتياط يكون واجبا وبعضه يكون مستحبا .
( 3 ) أي الاحتياط الواجب .
( 4 ) هذا الكلام هو محل الشاهد فإنه يستفاد من اطلاقه الحكم الذي تردد فيه المكلف انه قائل بوجوب الاحتياط في مطلق الحكم المردد سواء كان حكما وجوبيا أو تحريميا فهذا الكلام منه ظاهر في انه ملتزم بوجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية الوجوبية أيضا .
( 5 ) أي التردد في الحكم والشك فيه اما لأجل تعارض الأدلة بأن يدل أحد الدليلين على وجوب شيء والآخر على حرمته .
( 6 ) أي الشك في الحكم لأجل تشابه الأدلة واجمالها ، كما إذا