تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
واستلزام ( 1 ) كليته الاختلال ويحتمل التبعيض ( 2 ) بحسب المحتملات ( 3 ) فالحرام المحتمل إذا كان من الأمور المهمة في نظر الشارع كالدماء والفروج بل مطلق حقوق الناس بالنسبة إلى حقوق ( 4 ) اللّه تعالى يحتاط ( 5 ) فيه وإلّا فلا ويدل على هذا ( 6 ) جميع ما ورد من التأكيد في امر النكاح وانه ( 7 ) شديد وانه ( 8 ) يكون منه الولد منها ما تقدم في قوله عليه السلام لا تجامعوا على النكاح بالشبهة قال ( ع ) إذا
شرح
( 1 ) عطف على قوله : ملاحظة اى بعد استلزام كلية الاحتياط اخلال النظام يحكم العقل بالتبعيض . ( 2 ) هذا إشارة إلى الوجه الثالث من الوجوه الخمسة التي ذكر لتبعيض الاحتياط . ( 3 ) أي يحتاط في ما يعتنى به الشارع كمال الاعتناء فلا يقتل الكافر الذي يحتمل كونه ذميا ولا يتزوج بامرأة يحتمل كونها مرضعة ولا يتصرف في مال يحتمل كونه للغير . ( 4 ) أي حقوق الناس أهم في نظر الشارع بالنسبة إلى حقوق اللّه فيحتاط فيما كان راجعا إلى حقوق الناس ولا يحتاط فيما كان راجعا إلى حقوق اللّه . ( 5 ) أي يحتاط في الحرام المحتمل إذا كان راجعا إلى حقوق الناس ولا يحتاط في غيره من حقوق اللّه فان قوله يحتاط فيه خبر لقوله فالحرام المحتمل . ( 6 ) أي على هذا التبعيض بأن يحتاط في حقوق الناس . ( 7 ) أي امر النكاح مهم عند الشرع . ( 8 ) أي ان النكاح منشأ تكوّن الولد فلا بد من مراعاة الاحتياط فيه وقال الأوثق ان خبره محذوف .