وأصالة الطهارة ( 1 ) ، وقول المدعى ( 2 ) بلا معارض ، والأصول العدمية ( 3 ) المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريين على ما صرح به المحدث الأسترآبادي ، كما سيجئ نقل كلامه في الاستصحاب .
وبالجملة فلا يلزم ( 4 ) حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها ( 5 ) قال ( 6 ) : ومنها : ان اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتم ( 7 ) إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما ( 8 )
شرح
المشترى منه .
( 1 ) فيما شك في أن المائع الخارجي طاهر أم نجس .
( 2 ) فإنه إذا ادعى مالكية شئ وكان دعواه بلا معارض لدعوى أخرى يكون دعواه امارة لكونه مالكا له .
( 3 ) كاصالة عدم التذكية فيما شك في كون اللحم المردد مذكى أو ميتة .
( 4 ) ملخص كلامه انه لا يلزم حرج من الاحتياط في الشبهات الموضوعية التي تكون خالية عن الامارة على حليتها أو حرمتها .
( 5 ) أي لقلة الموارد الخالية عن الامارات .
( 6 ) أي قال الحر ومن الوجوه التي تدل على التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية .
( 7 ) أي لا يتم العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي إلّا بالاجتناب عن كل ما يحتمل التحريم .
( 8 ) بيان لقوله : « ما يحتمل التحريم » أي من الشبهات الحكمية كما إذ اشتبه حكم شرب التتن ، ولا يعلم أنه حلال ، أو حرام .