تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
وأصالة الطهارة ( 1 ) ، وقول المدعى ( 2 ) بلا معارض ، والأصول العدمية ( 3 ) المجمع عليها عند المجتهدين والأخباريين على ما صرح به المحدث الأسترآبادي ، كما سيجئ نقل كلامه في الاستصحاب . وبالجملة فلا يلزم ( 4 ) حرج من الاجتناب في الموارد الخالية عن هذه الامارات لقلتها ( 5 ) قال ( 6 ) : ومنها : ان اجتناب الحرام واجب عقلا ونقلا ولا يتم ( 7 ) إلّا باجتناب ما يحتمل التحريم مما ( 8 )
شرح
المشترى منه . ( 1 ) فيما شك في أن المائع الخارجي طاهر أم نجس . ( 2 ) فإنه إذا ادعى مالكية شئ وكان دعواه بلا معارض لدعوى أخرى يكون دعواه امارة لكونه مالكا له . ( 3 ) كاصالة عدم التذكية فيما شك في كون اللحم المردد مذكى أو ميتة . ( 4 ) ملخص كلامه انه لا يلزم حرج من الاحتياط في الشبهات الموضوعية التي تكون خالية عن الامارة على حليتها أو حرمتها . ( 5 ) أي لقلة الموارد الخالية عن الامارات . ( 6 ) أي قال الحر ومن الوجوه التي تدل على التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية . ( 7 ) أي لا يتم العلم بالاجتناب عن الحرام الواقعي إلّا بالاجتناب عن كل ما يحتمل التحريم . ( 8 ) بيان لقوله : « ما يحتمل التحريم » أي من الشبهات الحكمية كما إذ اشتبه حكم شرب التتن ، ولا يعلم أنه حلال ، أو حرام .
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل — صفحة 187 | الشيخ علي المروجي القزويني